المجلس البلدي

المجلس البلدي هو الهيكل التداولي للبلدية والذي يتولى تسيير شؤون البلدية. ويتكون من مجموعة الأشخاص الذين تم انتخابهم من طرف متساكني ومتساكنات البلدية بالاقتراع لمباشر لمدة نيابية بخمس سنوات طبقا للقانون الانتخابي. يتكون المجلس البلدي من الرئيس والمساعدين وأعضاء المجلس البلدي، ويتولى إدارة شؤون البلدية، كما يقوم بضبط قواعد تسيير أشغاله وهياكله وكيفية انعقاد جلساته واجتماعات لِجانه وممارسة صلاحياته وانتخاب رئيسه وتركيز هياكله لصلاحياتهم ويضمنها في وثيقة النظام الداخلي للمجلس البلدي (ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي.

مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية 2023.

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول –  يتمّ حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.

الفصل 2 – تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.

الفصل 3 – تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

الفصل 4 – يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 مارس 2023.

 

مرسوم عدد 8 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 3، والقسم الثالث من الباب الثالث من الفصول 49 مكرر إلى 49 واحد وعشرين، والفرع الرابع من القسم الثاني من الباب الخامس من الفصول 117 مكرر إلى 117 سابعا، والفقرة الثانية من الفصل 123، والفصل 127 مكرر، والفصل 143، والفقرة 3 من الفصل 145، من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (الفقرة 3 جديدة) – المترشح أو الحزب أو الطرف المشارك: هو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية أو الحزب والطرف المشارك في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.

الباب الثالث – المترشح

القسم الثالث (جديد) – الانتخابات البلدية

الفرع الأول (جديد) –  شروط الترشح

الفصل 49 مكرر (جديد) – الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،
  • بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،
  • نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية،
  • مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها.

الفصل 49 ثالثا (جديد) – لا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم:

  • أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
  • القضاة،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
  • محتسبو المالية البلدية والجهوية،
  • إطارات البلديات والجهات وأعوانها،
  • إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها،
  • الأئمة والوعاظ،
  • رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية،

ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.

الفصل 49 رابعا (جديد) – لا يُمكن الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة.

الفرع الثاني (جديد): تقديم الترشحات

الفصل 49 خامسا (جديد) – يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • الإسم الثّلاثي للمترشّح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقر إقامته،
  • تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من موانعه،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
  • صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،
  • بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام. تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها،
  • وصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،
  • شهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها،
  • شهادة إقامة،
  • موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، وذلك وفق المعايير والشروط وفي الآجال التي تحددها الهيئة.
    • الوفاة،

ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته.

الفرع الثالث (جديد) –  إجراءات البت في الترشحات

الفصل 49 سادسا (جديد) – تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه، ويكون الرفض معللا.

يتم إعلام المترشح بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من صدوره، تعلق قائمات المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئة ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع (جديد): إجراءات الطعن في الترشحات

الفصل 49 سابعا (جديد) –  يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من قبل المترشح المعني أو بقية المترشحين بنفس الدائرة الانتخابية أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية أو المتفرعة عنها بالجهات المختصة ترابيا.

ويتم الطعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ.

ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعنية من المحكمة وإلا رفض طعنه شكلا.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامنا (جديد) – تتولى كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعين مقررا يتولى التحقيق في القضية تحت إشرافه.

يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، ويتم إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسعا (جديد) – يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.

يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

الفصل 49 عاشرا (جديد) – تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

تحجز الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 حادي عشر (جديد) – تعتبر كل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذا الباب.

الفصل 49 ثاني عشر (جديد) – يقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفرع الخامس (جديد) – سحب الترشحات

الفصل 49 ثالث عشر (جديد) – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على عملية الاقتراع ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 49 رابع عشر (جديد) –  إذا توفي أحد المترشحين قبل آخر أجل لسحب الترشحات تتولى الهيئة سحب ترشحه. ولا يكون للإعلام بحالة وفاة أحد المترشحين بعد انقضاء أجل سحب الترشحات أي تأثير على عملية الاقتراع ولا يحتسب المترشح المتوفى في النتائج.

الفرع السادس (جديد): سد الشغور بالمجلس البلدي

الفصل 49 خامس عشر (جديد) – يعتبر مقعد المجلس البلدي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

  • العجز التام،
  • الاستقالة من عضوية المجلس،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو بفقدان أحد شروط الترشح،
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون،
  • تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية لأي سبب من الأسباب.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور النهائي من قبل المجلس البلدي.

تعلم المجالس البلدية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

الفصل 49 سادس عشر (جديد) – يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

  • حالة حل المجلس البلدي أو انحلاله،
  • حالة استنفاذ المترشحين أو تعذر تعويض المقعد الشاغر لأي سبب من الأسباب،
  • سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس البلدي.

تجرى الانتخابات الجزئية في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي أو انحلاله.

وفي كل الحالات، لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس البلدي أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الباب الخامس – الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

القسم الثاني – نظام الاقتراع

الفرع الرابع (جديد): الانتخابات البلدية

الفصل 117 مكرر (جديد) – يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالبلدية

عدد أعضاء المجالس البلدية

أقل من 50.000

8

بين 50.000 و150.000 

16

أكثر من 150.000 

24

الفصل 117 ثالثا (جديد) – تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

الفصل 117 رابعا (جديد) – ينتخب أعضاء المجالس البلدية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا (جديد) – يجري التصويت في الانتخابات البلدية في دورة واحدة. ويختار الناخب عددا من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المحدّدة للمجلس البلدي المعني في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.

الفصل 117 سادسا (جديد) – إذا تقدم إلى الانتخابات البلدية عدد من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية، فإنه يصرح بفوزهم جميعا بمقاعد المجلس البلدي مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.

الفصل 117 سابعا (جديد) – يتم ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلهم أصواتا.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين إثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأصغر سنا.

الفصل 117 ثامنا (جديد) – يدعى المجلس البلدي المنتخب لجلسته الأولى من قبل رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 117 تاسعا (جديد) – يعتمد ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من أكثر المتحصلين على الأصوات إلى أقلهم أصواتا في توزيع المهام داخل المجلس البلدي.

تسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب.

ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.

الفصل 123 الفقرة الثانية (جديدة) – يتم قبول المطالب المقدمة للهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ومن ممثلي الأحزاب والأطراف المشاركة في الاستفتاء ومن الملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 127 (جديد) – تعلق بمدخل كل مركز اقتراع نسخة من قائمة الناخبين المرسمين.

الفصل 143 (جديد) – تتثبت الهيئة من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. وتقرر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم إلغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك.

الفصل 145 الفقرة الثالثة (جديدة) – ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

الفصل 2 – يضاف الفصل 49 ثاني وعشرون إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي:

الفصل 49 ثاني وعشرون: تنسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعا المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.

الفصل 3 – تضاف مطة أخيرة للفقرة الثانية من الفصل 34، وتضاف فقرة إلى الفصل 21 تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه، ويضاف الفصل 100 مكرر جديد للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي:

الفصل 34 فقرة ثانية مطة سابعة (جديدة) – فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.

الفصل 100 مكر – تصدر محكمة المحاسبات أحكامها الباتة في المخالفات المالية والانتخابية في أجل معقول وفي كل الأحوال قبل انقضاء السنة الأولى من المدة النيابية للمجالس المنتخبة.

الفصل 4 – تضاف عبارة «والتشريعية» مباشرة بعد عبارة الرئاسية الواردة بالمطة الثامنة من الفصل 3، وتضاف عبارة ” أو البلدية” مباشرة بعد عبارة «التشريعية» الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 57، إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 – تلغى عبارة «وكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية» الواردة في الفصل 10، وعبارة «بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» الواردة بالفصلين 66 و67، وعبارة «مشترك» وعبارة «الهيئتان» الواردتان بالفصل 67، والفقرة الثانية من الفصل 73، والفصل 74 والفصل 174 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها تلك الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

الفصل 7 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 مارس 2023.